اقتصاد


لا رسوم على المركبات المتضررة بالحرب



الأربعاء 2 أيلول 2026 - 0:03

كتبت (رنا عيتاني)

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن اللبنانيين الذين تضررت مركباتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، صدر قرار مشترك عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية، يحدّد آلية الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في القانون رقم 22، والمتعلقة برسوم السير والتسجيل والرسوم الجمركية للمركبات المتضررة.

وبحسب القرار، تُعفى المركبات الآلية المتضررة جزئيًا، مهما كان نوعها، من رسوم السير السنوية والغرامات المرتبطة بها عن عامي 2024 و2025. إلا أن الاستفادة من هذا الإعفاء تستوجب إثبات أن الضرر ناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك استنادًا إلى محضر رسمي منظّم من الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي.

ماذا عن المركبات المدمّرة كليًا؟

أما المركبات التي لحقت بها أضرار جسيمة وأصبحت بحكم الخسارة الكلية(Total Loss)، فقد خصّها القرار بإجراءات أوسع، إذ أتاح لمالك المركبة المتضررة الاستفادة من إعفاء من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل عند شراء مركبة آلية جديدة واحدة، وذلك ضمن مهلة وشروط محددة.

ويشترط للاستفادة من هذا الإجراء التقدّم مسبقًا إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات بتصريح مرفق برخصة السير واللوحات العائدة للمركبة المتضررة، أو بما يثبت فقدانها، بهدف شطبها نهائيًا من السير والحصول على شهادة أنقاض، على أن يستند ذلك أيضًا إلى محضر صادر عن الجيش اللبناني أو قوى الأمن الداخلي يثبت أسباب الضرر.

كذلك، يتوجب تقديم تقرير صادر عن خبير سير محلّف لدى المحاكم يؤكد عدم إمكانية إعادة استخدام المركبة، على أن يتضمن التقرير القيمة التقديرية للمركبة قبل وقوع الضرر.

ضوابط للإعفاء

ووضع القرار ضوابط مالية للاستفادة من الإعفاء، إذ لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم الجمركية المعفى منها قيمة المركبة المتضررة.

وفي حال كانت قيمة إعفاء المركبة البديلة أعلى من سعر المركبة المعطلة، يتوجب على صاحب العلاقة تسديد فرق الرسوم المستحقة لإدارة الجمارك عن المبلغ الذي يفوق قيمة المركبة المتضررة.

كما تُعفى السيارة الجديدة، مهما بلغت قيمتها، من رسم التسجيل، وفق ما نص عليه القرار.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط

أخبار ذات صلة