الأربعاء 28 تشرين الأول 2026 - 0:06
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود القرار رقم 869/ب، بتاريخ 27 تشرين الأول 2026، لتنظيم بيع وتخزين قوارير الغاز المنزلي في المحلات التجارية الصغيرة ضمن نطاق العاصمة، بما يراعي مقتضيات السلامة العامة ويحدّد الشروط الواجب الالتزام بها.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، بأن القرار يسمح لمحلات البقالة والميني ماركت ومحال بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بالاحتفاظ وبيع ما لا يزيد على خمس قوارير غاز منزلية ممتلئة في الوقت نفسه، من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق كمحل لبيع قوارير الغاز، شرط الالتزام بالأحكام والشروط المحددة في القرار.
بحسب القرار، يتعين على أصحاب المحلات الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات تقديم تصريح إداري مسبق إلى بلدية بيروت، عبر مصلحة المؤسسات المصنفة، مرفقاً بالمستندات المطلوبة، ومنها صورة عن الهوية أو السجل التجاري عند الاقتضاء، وإثبات ملكية العقار أو عقد إيجاره المسجل لدى البلدية، مع تسديد الرسوم البلدية المتوجبة.
كما يُلزم القرار أصحاب المحلات بتقديم تعهد خطي مصدّق لدى الكاتب العدل، يتضمن الالتزام بعدم تخزين أكثر من خمس قوارير غاز ممتلئة، والتقيد بشروط السلامة العامة والوقاية من الحريق، وتأمين وسائل السلامة والإطفاء اللازمة، وتحمل المسؤوليات المدنية والجزائية والإدارية المترتبة على أي مخالفة أو حادث.
يحدد القرار مدة التصريح الإداري بسنة واحدة من تاريخ صدوره، على أن يُجدّد سنوياً بناءً على طلب صاحب العلاقة، وبعد التأكد من استمرار توافر شروط السلامة العامة، وتسديد الرسوم البلدية، وعدم وجود مخالفات تنظيمية قائمة.
في ما يتعلق بإجراءات الوقاية، يشترط القرار وضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوئة، بعيداً من مصادر الحرارة والكهرباء والمواد القابلة للاشتعال، إضافة إلى توفير مطفأة حريق يدوية من نوع البودرة، بسعة 12 كيلوغراماً، على أن تكون صالحة للاستعمال بصورة دائمة داخل المحل.
كما يحظر القيام بأي أعمال تعبئة أو تفريغ أو نقل غير مشروع للقوارير داخل المحلات، ويلزم أصحابها بالتقيد بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصة.
وينص القرار على إلغاء مفعول التصريح الإداري حكماً، من دون الحاجة إلى توجيه إنذار مسبق، في حال تجاوز العدد المسموح به من القوارير أو الإخلال بشروط السلامة العامة أو مخالفة التعهد المصدّق لدى الكاتب العدل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة بحق المخالفين.
أما المحلات التي يتجاوز عدد قوارير الغاز الموجودة لديها خمس قوارير، فتبقى خاضعة لأحكام الترخيص المعمول بها بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.
وكلّف المحافظ مصلحة المؤسسات المصنفة، بمؤازرة فوج الحرس وشرطة بيروت، تنفيذ مضمون القرار، الذي يُعمل به فور صدوره.
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



