منوعات


112 مليون ليرة… ثمن مخالفة منع التدخين؟

الخميس 8 تشرين الأول 2026 - 0:03

 

عاد قانون الحد من التدخين وتنظيم منتجات التبغ في لبنان إلى الواجهة، مع اقتراح تعديل قيمة الغرامات المفروضة على المخالفين ضمن مشروع قانون موازنة عام 2027. وبحسب الصيغة المتداولة، قد تصل الغرامة إلى ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أي نحو 112 مليون ليرة لبنانية، استنادًا إلى حد أدنى يبلغ حاليًا 28 مليون ليرة.

ويأتي هذا الاقتراح في إطار التعديلات التي يجري بحثها ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل. وقد بدأ مجلس الوزراء دراسة مشروع الموازنة في أيلول، قبل استكمال إقرار بنوده وإحالته إلى مجلس النواب ضمن المسار الدستوري.

وتعيد الغرامة المقترحة تسليط الضوء على قانون رقم 174، الذي أقر عام 2011 بهدف الحد من التدخين والتعرض لدخان التبغ، وتنظيم تصنيع منتجات التبغ وتغليفها والإعلان عنها والترويج لها. وينص القانون على حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام، مع تحديد آليات للرقابة والعقوبات.

وتبرز أهمية التشديد المقترح في ظل استمرار النقاش حول مدى فعالية تطبيق قانون منع التدخين. فرفع قيمة الغرامة، في حال إقراره، لا يرتبط فقط بالجانب المالي، بل يهدف إلى جعل مخالفة القانون أكثر كلفة، بما قد يعزز الالتزام بالأنظمة المتعلقة بالأماكن الخالية من التدخين.

لكن 112 مليون ليرة ليست غرامة نافذة حتى الآن. فالرقم المطروح جزء من صيغة مشروع الموازنة، ويمكن أن يخضع للنقاش والتعديل خلال مراحل دراسة المشروع في مجلس النواب قبل إقراره نهائيًا.

وبالتالي، يبقى السؤال الأساسي مرتبطًا بمدى قدرة الجهات المعنية على تطبيق القانون ومراقبة المخالفات. فالعقوبة، مهما بلغت قيمتها، تحتاج إلى رقابة فعالة وآليات واضحة للتنفيذ حتى تتحول من نص قانوني إلى إجراء عملي يحد من التدخين في الأماكن المحظورة ويحمي غير المدخنين من التعرض لدخان التبغ.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط

أخبار ذات صلة